السيد موسى الحسيني الزنجاني
607
المسائل الشرعية
كتاب الأطعمة والأشربة مسألة 2633 : كل طائر ذي مخلب أو طائر يكون دفيفه ( أي تحريك جناحيه عند الطيران ) أقل من صفيفه ( أي بسط جناحيه عنده ) ، يحرم أكله ، كالبازي والشاهين والعقاب ، وكذلك يحرم الخفاش والطاووس وعلى الأحوط وجوباً الغراب بجميع أنواعه . وأمّا بقيّة الطيور إذا اتضح بأنها ليس لها مخالب ودفيفها ليس بأقل من صفيفها ، حل أكلها ، وأمّا إذا لم يعلم بأنّ الطير ذو مخلب ولا يعلم أيضاً بكيفيّة طيرانه ، فلو كان فيه الحوصلة « 1 » أو القانصة « 2 » أو الصيصيةٍ « 3 » ، فيحل
--> ( 1 ) فسّر الحوصلة في مجمع البحرين ب « ما يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول وهي للطّير كالمعدة للانسان » ، لكن قال في المعجم الوسيط : « الحوصل والحوصلة للطّير انتفاخ في المري يختزن فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة » . ( 2 ) قال الأزهري في تهذيب اللغة : « القانصة : هنة كأنّها حجير في بطن الطائر . » وفي المعجم الوسيط : « القانصة من الطير : جزء عضلي من المعدة يتمّ فيه جرش الغذاء وطحنه وهي مشهورة في الطّيور التي تتغذى بالحبوب كالحمام والدجاج وقد توجد في غيرها ، وبخاصّة في الحيوانات الّتي يكون غذاؤها صلبا ، كما في سمك البوري مثلًا » . ( 3 ) في مجمع البحرين : « صيصية الديك : الّتي في رجله ، الصيصية : الشوكة الّتي في الرجل في موضع العقب » ، وفي المعجم الوسيط : « الصيصية : مخلب الديك الّذي في ساقه » .